السيد الخوئي

171

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الصوم وشرائط وجوبه يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط : ( 1 ) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، نعم يصح صوم غير البالغ على الأقوى . ( 2 ) العقل في مجموع النهار ، فلو جن - ولو في آن من النهار - لم يجب الصوم عليه ولا يصح منه . ( 3 ) عدم الإغماء ، فلو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم وأفاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم ، نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم أغمي عليه ، ثم افاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه . ( 4 ) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار . ( 5 ) الأمن من الضرر ، فلو خاف المرض أو الرمد أو غير ذلك لم يجب عليه الصوم ، ولا فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته ، ففي جميع هذه الصور لا يجب عليه الصوم . وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله ، مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .